JIKA MENDAPAT 2 UNDANGAN YANG WAKTU ACARANYA BERSAMAAN.

JIKA MENDAPAT 2 UNDANGAN YANG WAKTU ACARANYA BERSAMAAN.


 Menghadiri undangan hukumnya wajib kalau itu undangan walimah nikah / pengantin, sehingga jika ada 2 undangan yang berbeda hukumnya, dahulu kan yang wajib (yang walimah nikah) jika waktunya bersamaan. Selanjutnya dalam kitab ibanatul ahkam diterangkan apabila ada beberapa orang mengundang yang bersamaan waktu mengundangnya, dan waktu acaranya juga bersamaan, maka yang lebih berhak dihadiri adalah acara tetangga terdekat karena tetangga terdekat memiliki keistimewaan tersendiri. Jika masih sama-sama dekat, ulama mengatakan bahwa penentuan mana yang harus dihadiri adalah dengan cara diundi.

 Adapun jika ada dua pengundang yang satu lebih dahulu mengundang daripada yang lain maka yang dihadiri undangannya adalah undangan yang lebih awal. Begitulah, secara fikih didahulukan yang lebih dahulu mengundang, tapi kadang ini tidak bisa dipraktekkan begitu saja di masyarakat. Hemat kami lebih baik hadir kepada tetangga dekat dan minta maaf kepada yang jauh. Atau yang bijaksana untuk yang jauh kita hadir sebelumnya dan menjelaskan bahwa pas hari H bersamaan dengan acara di tetangga. Dan ini sudah maklum terjadi di masyarakat. Wallahu a'lam.

Referensi :

- Ibanatul Ahkam syarah Bulughul Maram juz 3 hal 336-337 :

اشتمل هذا الحديث علي بيان من أحق بالإجابة، إذا كثرت الدعوات و تعارضت، فبين أنه عند الإستواء في الوقت لدعوة الداعي، فإن الأحقية تكون للجار الأقرب، لما له من المزية كما مضي في موضعه. أما إن سبق أحد الداعيين الآخر، فالإجابة تكون له. وذالك لأن الذمة تكون شغلت بمجرد دعوة الداعي الأول، فلم يعد من حق للثاني. فقه الحديث:
١- إذا اجتمع داعيان فالأحق منهما الأسبق.
٢- إذا اجتمع داعيان من غير سبق قدم الجار الأقرب.
قالوا: فإن استويا أيضا أقرع بينهما.


التدريب في الفقه الشافعي ج ٣ ص ١٦٥-١٦٦ مكتبة الشاملة
السادسُ: أن لا يعارِضَ الداعي غَيْرَه (٨)، فإنْ دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ الأسْبقَ، وعنْدَ المَعيةِ يُقدِّمُ الأقْربَ رَحِمًا، ثُمَّ الأقْربَ دَارًا.

فتح الوهاب ج ٢ ص ٧٤ مكتبة الشاملة
وَ " أَنْ " لَا يُعْذَرَ كَأَنْ لَا يَدْعُوَهُ آخَرُ " فَإِنْ دَعَاهُ آخَرُ قَدَّمَ الْأَسْبَقَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ رحما ثم دارا ثم يقرع "
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٤ ص ٢٧٣-٢٧٤ مكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ كَانَ لَا يَدْعُوهُ آخَرُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ لُزُومِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْعَدَمِ وَعِنْدَ لُزُومِهَا يُجِيبُ الْأَسْبَقَ فَإِنْ جَاءَاهُ مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبَ رَحِمًا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَجَابَ الْأَقْرَبَ. وَقَوْلُهُمْ أَقْرَعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ إذْ لَوْ قِيلَ بِالنَّدْبِ فَقَطْ لَتَعَارَضَ الْمُسْقِطُ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ آخَرُ قَدَّمَ الْأَسْبَقَ) وُجُوبًا أَيْ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ مَنْ تُسَنُّ إجَابَتُهُ وَتَأَخَّرَ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ هَلْ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ الْآنَ بِسَبَقِ غَيْرِهِ بِالدَّعْوَى الظَّاهِرُ نَعَمْ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَقْدِيمُ السَّابِقِ، وَقَدْ يُقَالُ يَسْقُطُ وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدَّمَ الْأَسْبَقَ أَيْ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ أَوْ تُسَنُّ وَإِلَّا فَدَعْوَاهُ كَالْعَدَمِ اهـ ح ل.

حاشية البجيرمي على شرح المنهج ج ٣ ص ٤٣٢ مكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ: كَأَنْ لَا يَدْعُوَهُ آخَرُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ لُزُومِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْعَدَمِ وَعِنْدَ لُزُومِهَا يَجِبُ الْأَسْبَقُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبَ رَحِمًا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: أَجَابَ الْأَقْرَبَ وَقَوْلِهِمْ: أَقْرَعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ إذْ لَوْ قِيلَ بِالنَّدْبِ فَقَطْ لِتَعَارُضِ الْمُسْقِطِ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْأَسْبَقَ) أَيْ إنْ وَجَبَتْ إجَابَتُهُ وَإِلَّا فَهِيَ كَالْعَدَمِ شَرْحُ م ر فَمَا فِي ح ل غَيْرُ ظَاهِرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدَّمَ الْأَسْبَقَ أَيْ إنْ اسْتَوَيَا فِي النَّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ فَإِنْ سَبَقَ مَنْ تُسَنُّ إجَابَتُهُ وَتَأَخَّرَ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ قَدَّمَ الثَّانِيَ عِنْدَ م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَقْرَبَ رَحِمًا) أَيْ إنْ دَعَيَا مَعًا

حاشية قليوبي ج ٣ ص ٢٩٦ مكتبة الشاملة
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَعَدَّدَ الدَّاعِي فَإِنْ تَعَدَّدَ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ رَحِمًا ثُمَّ دَارًا ثُمَّ يُقْرَعُ وُجُوبًا فِي ذَلِكَ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ، وَنَدْبًا فِي غَيْرِهَا

Comments

Popular posts from this blog

DIANJURKAN UNTUK MEMBACAKAN SURAH AL QODAR DI KEPALA BAYI.

Hukum Mengamalkan Wirid Atau Hizib Tanpa Ijazah (Sanad).

ISTIQOMAH LEBIH UTAMA DARIPADA SERIBU KAROMAH.